مفاجئة قانونية

الفلسطنيون في سجون الإحتلال مختطفون ورهائن وليسوا بأسرى
طبقا للقانون الإنساني الدولي
أطلق الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير ، الخبير في القانون الدولي ورئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تصريحاً قانونياً شكل مفاجئة لدى معظم الأكاديميين القانونيين والحقوقيين حيث قال في مقابلة بثت مباشرةً عبر قناة الرافدين الفضائية : ((الفلسطنيون في سجون الإحتلال مختطفون ورهائن وليسوا بأسرى طبقا للقانون الإنساني الدولي)).
وأضاف د. أبو الخير بأن القانون الدولي الإنساني فرض حماية قانونية علي حركات التحرر الوطني وأفراد الشعوب التي تقاوم الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال وللحصول علي حق تقرير المصير، وقد نصت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م البروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م علي هذه الحماية ، وكذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وعلي رأسهم قرار الجمعية العامة رقم 1514/ الدورة (15) الصادر في 14/12/1960م، الخاص بتصفية الاستعمار ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ومن هنا نضع بين أيدي الرأي العام والخبراء والإعلام مقابلة الدكتور أبو الخير ونرفق الدراسة القانونية حول استناده للقانون الدولي بأن الفلسطينيون في سجون الإحتلال ليسوا بأسرى بل مختطفون ورهائن، وهذا يعد جرم وتجاوزات فادحه لكيان الإحتلال ويمكن أن يحاسب عليه القانون أي يعني أن قيادة الإحتلال يجب محاسبتهم قانوناً على خطفهم للفلسطينيين في سجون غير شرعية حسب القانون الدولي .
للإطلاع على مقابلة الدكتور أبو الخير عبر موقع اليوتيوب على 4 أجزاء .
1
http://www.youtube.com/watch?v=Pt2gtaIH49M
2
http://www.youtube.com/watch?v=zoLsvtAsM_0
3
http://www.youtube.com/watch?v=CRbfSJxSv74
4
http://www.youtube.com/watch?v=DeLhLBsbE-8
الإعلام المركزي 27/4/2010
البيان الرسمي من هنا

الدراسة المرفقة ………………
الفلسطنيون في سجون الإحتلال مختطفون ورهائن وليسوا بأسرى
طبقا للقانون الإنساني الدولي
إعداد الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير / الخبير في القانون الدولي
رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
من بين الأخطاء القانونية الشائعة في المجتمع الدولي والعربي، بأن الفلسطيني الذي يقع في قبضة الإحتلال في فلسطين العربية المحتلة أسير وتطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م بشأن أسرى الحرب، ولكن التكييف القانوني السليم والصحيح أنه مختطف وتنطبق عليه اتفاقية نيويورك لاحتجاز وأختطاف الرهائن لعام 1979م، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وسوف نبين هنا تفصيلات ذلك ( ).
الحقيقة التي أود أن يعرفها الجميع أن وجود المحتلين اليهود في فلسطين المحتلة، ليس لسبب تأسيس وطني قومي لهم بناء علي مزاعم باطلة، هم أول وأكثر البشرية معرفة أنها كذب وزور وبهتان، وهم يدركون جيدا وأكثر من العرب، أن فلسطين عربية .
لم يكتف القانون الدولي بالقول بعدم شرعية الاحتلال وما يترتب عليه من آثار، بل جعل العدوان والاحتلال لأراضي الدول، جريمة من الجرائم الدولية، وعد القائمون بالعدوان والاحتلال مجرمون يجب محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية سواء الخاصة أو المحاكم الجنائية الدولية ذات الطابع الدولي، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نصت علي ذلك في المادة الخامسة من النظام الأساسي لها.
وقد فرض القانون الدولي الإنساني حماية قانونية علي حركات التحرر الوطني وأفراد الشعوب التي تقاوم الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال وللحصول علي حق تقرير المصير، وقد نصت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م البروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م علي هذه الحماية ( )، وكذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وعلي رأسهم قرار الجمعية العامة رقم 1514/ الدورة (15) الصادر في 14/12/
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ